علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند البزار
٤٬٤٣٠ حديث — عدد الرواة: 7لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ قَالَ نَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ يَعنِي الأَودِيَّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ
هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
مَا كَانَ فِرَاشُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَيْلَةَ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ إِلَّا مَسْكَ كَبْشٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا مُوسَى بنُ مَسعُودٍ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
عَفَا اللهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ - يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ - زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ
نَهَى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ
إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
لَا يُحِبُّ اللهُ الشَّيْخَ الْجَهُولَ