علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند البزار
٤٬٤٣٠ حديث — عدد الرواة: 7أَصَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ
حَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ نَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا أَبُو أُوَيسٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي
لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ ، أَوْ قَالَ النَّقِيرِ
أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرًا تُقَدِّمُوا
اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ
لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ
لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا
لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ ، أَوْ قَالَ - لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ نَا عَبدُ المَلِكِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ المَاجِشُونِ قَالَ نَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهرِيِّ
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ
مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا
حَقًّا عَلَى اللهِ لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ
لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، أَوِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، يَعْنِي الثُّومَ : فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا