علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن الدارقطني
١٬٠٣٦ حديث — عدد الرواة: 9مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ زَنجُوَيهِ بنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الوَلِيدِ بنِ سَلَمَةَ القُرَشِيُّ حَدَّثَنِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا الفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ الفَهمِيُّ البَيطَارِيُّ حَدَّثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ
أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَامَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ ، فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ ، فَلَا دِيَةَ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَلَا قِصَاصَ
إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُقَاتِلَ ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ
وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا ، لَيْسَ هَذَا نَذْرًا
تُكَفِّرِينَ يَمِينَكِ ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دَقُوقَاءَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ
أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الزُّهَيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَهضَمٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ ، وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ بِالتِّجَارَةِ
لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ