علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن الدارقطني
١٬٠٣٦ حديث — عدد الرواة: 9عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ
تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا
لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ
وَحَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللهِ
الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
حَدَّثَنَا دَعلَجٌ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ بِهَذَا
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
حَدَّثَنَا القَاضِي المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً