علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن الدارقطني
١٬٠٣٦ حديث — عدد الرواة: 9فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ فِي الْبَعْلِ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟! " وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ العَبَّاسِ بنِ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ بِإِسنَادِهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَخْرُصَ أَعْنَابَ ثَقِيفَ كَخَرْصِ النَّخْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِخَرْصِ الْعِنَبِ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُخْرَصُ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ
لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا ، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ( أَوْ قَالَ : بُرٍّ ) ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُغْنِيهِ اللهُ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ جَنَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحيَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ