علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن الدارقطني

١٬٠٣٦ حديث — عدد الرواة: 9
٣٩١
صحيح

لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٣٩٢

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

٣٩٣

لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ

٣٩٤

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

٣٩٥
ضعيف

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

٣٩٦
ضعيف

لَمْ تَكُنِ الْمَقَاثِي فِيمَا جَاءَ بِهِ مُعَاذٌ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ

٣٩٧
ضعيف

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

٣٩٨
صحيح

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

٣٩٩
صحيح

بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

٤٠٠
صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الحَضرَمِيُّ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن

٤٠١

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

٤٠٢
صحيح

لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ

٤٠٣

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

٤٠٤
صحيح

أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ

٤٠٥
ضعيف

يَا رَسُولَ اللهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ

٤٠٦

إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

٤٠٧
صحيح

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

٤٠٨
صحيح

احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ

٤٠٩
ضعيف

فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

٤١٠
ضعيف

فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ

٤١١
ضعيف

خَمْسُونَ دِرْهَمًا

٤١٢

مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

٤١٣

أَنَّ عَبَّاسًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُعَجِّلُ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

٤١٤

إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ

٤١٥
صحيح

يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

٤١٦
ضعيف

إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفَنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ

٤١٧
ضعيف

يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

٤١٨

أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَمِ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ

٤١٩

إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ

٤٢٠
صحيح

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ