علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن الدارقطني
٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ
ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ
فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ
لَئِنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَاهُ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَالحَسَنُ بنُ مُوسَى وَأَبُو النَّضرِ وَأَبُو الوَلِيدِ
لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ النِّسَاءُ ، أَوْ يَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا : هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا - إِذَا مَاتَ - حُرَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ عَن أَبِي
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي سَبرَةَ المَدَنِيُّ بِنَحوِهِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ