علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن الدارقطني
٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ
اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ
كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً
كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ
مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ
أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ النُّعمَانِيُّ حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الجَرجَرَائِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخبَرَنَا
قُرِئَ عَلَى ابنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسمَعُ حَدَّثَكُمُ ابنُ زَنجُوَيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ
تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
أَرَأَيْتَ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ ، بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ ؟ قَالَ : بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ مَا بَقِيَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ
اللهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ