علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن الدارقطني
٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ! قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِإِسنَادِهِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ
لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
عُذْتِ بِعَظِيمٍ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ
يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَاللهِ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً