علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن الدارقطني

٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8
١٬٥٩١

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ

١٬٥٩٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا

١٬٥٩٣

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ

١٬٥٩٤

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

١٬٥٩٥

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا

١٬٥٩٦

أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا

١٬٥٩٧

قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

١٬٥٩٨

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ

١٬٥٩٩
ضعيف

الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ

١٬٦٠٠

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

١٬٦٠١
صحيح

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

١٬٦٠٢

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

١٬٦٠٣

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ

١٬٦٠٤

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

١٬٦٠٥
صحيح

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

١٬٦٠٦
ضعيف

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ

١٬٦٠٧
ضعيف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدَكَ القَزَّازُ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

١٬٦٠٨
ضعيف

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ

١٬٦٠٩
صحيح

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

١٬٦١٠

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

١٬٦١١

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

١٬٦١٢

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ

١٬٦١٣

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

١٬٦١٤

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا

١٬٦١٥

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

١٬٦١٦

وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

١٬٦١٧

أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ

١٬٦١٨

هُوَ الزَّوْجُ

١٬٦١٩

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

١٬٦٢٠

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ