علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن الدارقطني
٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ مَرَضٍ
فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُ ثُمَّ يَبْرَأُ
إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ ، صَامَ عَنْ هَذَا
لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ
اعْتَكِفْ وَصُمْ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ بُهلُولٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ وَوَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ
خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ مِردَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَا
يُطِيقُونَهُ " : يُكَلَّفُونَهُ
زَادَ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ آخَرَ
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي
قَرَأَ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) ثُمَّ يَقُولُ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) وَيَقُولُ: لَمْ تُنْسَخْ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ : أَفْطِرِي
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً ، أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ