علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن الدارقطني

٢٬١٢٥ حديث — عدد الرواة: 8
٨٤١

أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

٨٤٢
صحيح

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

٨٤٣

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا

٨٤٤

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ

٨٤٥

كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً

٨٤٦

أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ

٨٤٧

لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

٨٤٨
صحيح

هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ " فَقَالَتْ : لَا

٨٤٩
صحيح

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ

٨٥٠
صحيح

هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨٥١

لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ

٨٥٢

مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ

٨٥٣

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

٨٥٤

حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيسٌ وَأَبُو بَكرِ بنُ

٨٥٥

لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ

٨٥٦
صحيح

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

٨٥٧

أَقِمْ عِنْدَنَا فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ

٨٥٨
صحيح

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

٨٥٩
صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ

٨٦٠

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ "

٨٦١
ضعيف

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ خُمُوشٌ

٨٦٢

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

٨٦٣

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ

٨٦٤

إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ

٨٦٥

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

٨٦٦

فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، وَمَا نُرْزَقُ عَلَيْهَا

٨٦٧
صحيح

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

٨٦٨
صحيح

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

٨٦٩
صحيح

لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ

٨٧٠
صحيح

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ