علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — سنن الدارقطني
١٬٣٥١ حديث — عدد الرواة: 7فَمُرْ عَبْدَ اللهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ
أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرِ بنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَيبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ بِإِسنَادِهِ
تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ