علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٢٬٩١١
صحيح

إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

٢٬٩١٢
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ

٢٬٩١٣
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

٢٬٩١٤
صحيح

مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

٢٬٩١٥
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ

٢٬٩١٦

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

٢٬٩١٧

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ

٢٬٩١٨

أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ

٢٬٩١٩

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

٢٬٩٢٠

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

٢٬٩٢١

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، جِيءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ

٢٬٩٢٢

كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

٢٬٩٢٣
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ

٢٬٩٢٤
ضعيف

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا

٢٬٩٢٥
صحيح

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً : سَبْعٌ فِي الْأُولَى

٢٬٩٢٦

قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الْأَضْحَى ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِلَى أَبِي مُوسَى

٢٬٩٢٧

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا

٢٬٩٢٨

يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ يَمْكُثُ هُنَيْهَةً

٢٬٩٢٩
صحيح

كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ( قَافْ ) وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

٢٬٩٣٠
صحيح

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ الْعِيدِ

٢٬٩٣١

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

٢٬٩٣٢

يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ فِي الْعِيدَيْنِ

٢٬٩٣٣

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

٢٬٩٣٤

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٢٬٩٣٥

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

٢٬٩٣٦

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٢٬٩٣٧

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ ، فَلْيُغَيِّرْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ

٢٬٩٣٨
صحيح

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ

٢٬٩٣٩

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٢٬٩٤٠

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا