علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَجِبْ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ قَالَ : صَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : قُومُوا فَصَلُّوا
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ
فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَصَلَّى مَعَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ
لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْخَبَثِ
إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
وَعَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ
إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ