علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٢٬٣٧١

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَجِبْ

٢٬٣٧٢

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ

٢٬٣٧٣

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ

٢٬٣٧٤

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ قَالَ : صَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : قُومُوا فَصَلُّوا

٢٬٣٧٥

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا

٢٬٣٧٦

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

٢٬٣٧٧
صحيح

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

٢٬٣٧٨

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

٢٬٣٧٩
ضعيف

اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

٢٬٣٨٠

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

٢٬٣٨١

مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ

٢٬٣٨٢

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَصَلَّى مَعَهُ

٢٬٣٨٣
صحيح

أَنَّهُ كَرِهَهُ

٢٬٣٨٤

كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

٢٬٣٨٥

نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

٢٬٣٨٦

أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ

٢٬٣٨٧
صحيح

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

٢٬٣٨٨
صحيح

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

٢٬٣٨٩

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٢٬٣٩٠

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ

٢٬٣٩١

لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْخَبَثِ

٢٬٣٩٢

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

٢٬٣٩٣

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

٢٬٣٩٤

وَعَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ

٢٬٣٩٥
صحيح

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

٢٬٣٩٦

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

٢٬٣٩٧

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ

٢٬٣٩٨

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ

٢٬٣٩٩
ضعيف

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

٢٬٤٠٠

إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ