علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
١٬٢٩١

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

١٬٢٩٢

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ

١٬٢٩٣

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

١٬٢٩٤

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

١٬٢٩٥
صحيح

قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

١٬٢٩٦

اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ

١٬٢٩٧

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

١٬٢٩٨

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

١٬٢٩٩

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الْإِخْلَاصُ

١٬٣٠٠

مَقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ

١٬٣٠١

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " هَكَذَا الْإِخْلَاصُ

١٬٣٠٢

فَكَانَ يَقُولُ : " بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ

١٬٣٠٣
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّمَا يَكُونُ عَلَى الرَّضْفِ

١٬٣٠٤
صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ

١٬٣٠٥

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ

١٬٣٠٦

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

١٬٣٠٧

صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ

١٬٣٠٨
صحيح

كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

١٬٣٠٩

نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ

١٬٣١٠

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ

١٬٣١١

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بَعْدَ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

١٬٣١٢
صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

١٬٣١٣
صحيح

لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلهِ

١٬٣١٤

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّشَهُّدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ

١٬٣١٥
ضعيف

إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

١٬٣١٦
صحيح

وَكَانَ يَقُولُ : " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ

١٬٣١٧

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ ، التَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ

١٬٣١٨
صحيح

أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ

١٬٣١٩

الْحَمْدُ لِلهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : ابْدَأْ بِالتَّشَهُّدِ

١٬٣٢٠
صحيح

أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ