علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ
لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا
مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ
يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ
الْهَدْيُ الصَّالِحُ ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ ، وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَهِدَ إِلَيَّ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ
مَا تَعُدُّونَ الْمُرُوءَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : الْحِرْفَةُ ، وَالْعِفَّةُ
وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ
إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ
مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْكَذِبِ
وَأَخرَجَهُ شَيخُنَا فِيمَا لَم يُملِ مِن كِتَابِ المُستَدرَكِ عَنِ الأَصَمِّ عَنِ ابنِ عَبدِ الحَكَمِ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ
وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِتَضْحَكَ بِهِ النَّاسُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ
الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ الطَّبِيعَةِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ ، وَالْكَذِبِ
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ
لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا
أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ
اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ
فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي
وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ ، وَتُجَبِّنُونَ ، وَتُبَخِّلُونَ ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ
إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ ، مَجْبَنَةٌ ، مَحْزَنَةٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ ، وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ
تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ