علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٩٬٤٢١

أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي

٩٬٤٢٢

إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

٩٬٤٢٣

أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ؛ فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ

٩٬٤٢٤

النَّدَمُ تَوْبَةٌ

٩٬٤٢٥

فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الذَّنْبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ

٩٬٤٢٦

فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ : يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ

٩٬٤٢٧
ضعيف

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

٩٬٤٢٨

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا

٩٬٤٢٩

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

٩٬٤٣٠

إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا

٩٬٤٣١

أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

٩٬٤٣٢

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا ، أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ

٩٬٤٣٣

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

٩٬٤٣٤

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ

٩٬٤٣٥

أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ

٩٬٤٣٦

قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي

٩٬٤٣٧

فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ

٩٬٤٣٨

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

٩٬٤٣٩

بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

٩٬٤٤٠

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

٩٬٤٤١
ضعيف

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

٩٬٤٤٢
ضعيف

لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً

٩٬٤٤٣

هِيَ مَنْسُوخَةٌ

٩٬٤٤٤

أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ

٩٬٤٤٥

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا

٩٬٤٤٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٩٬٤٤٧

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ

٩٬٤٤٨

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ

٩٬٤٤٩

ادَّعِ مَا شِئْتَ ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ

٩٬٤٥٠
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ