علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا
إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ وَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
أَدْرَكْتُ جَدِّي وَأَبِي ، وَأَهْلِي يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ فَذَكَرَ الْإِقَامَةَ فُرَادَى
لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ
يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ رَجُلًا قَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ
أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ
كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ
أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ
أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ