علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ
يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا ، وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ شَرِبَ فَلْيَسْتَقِئْ
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ
قَالَ وَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْرَبُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
أَمَّا أَنَا فَآكُلُ قَائِمًا وَأَشْرَبُ قَائِمًا
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْرَبُ قَائِمًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ
الْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا
عَلَى الْأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَأْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ
إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ