علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ ، وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ
وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِمَعنَاهُ قَالَ وَجَاءَ زَوجُهَا يَتلُوهَا مِن بَعدِهَا شَيخٌ عَلَى عَصًا وَزَادَ وَاتَّقِي اللهَ
إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ
أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ قَضَاءَ اللهِ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
إِنَّ عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيَقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللهُ خَلْقَهَا حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ
كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ يُرِيهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَعْزِلَانِ
أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ
الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ
الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
تَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا
لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَدَقَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا
قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ