علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ ، وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى
هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ
أَخبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ الفَضلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِينِيُّ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ
لَا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
كُلْ بِسْمِ اللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَسْعَى فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ
إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلَانٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلَانٍ
أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
لَا تُخَيَّرُ إِذَا عُتِقَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا
إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ . قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا : فَلَا شَيْءَ لَهَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ نَفْسُهَا وَمَالُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَجَزَ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً