علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٥٬٨٨١

الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

٥٬٨٨٢

الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا

٥٬٨٨٣

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا

٥٬٨٨٤

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

٥٬٨٨٥

أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا

٥٬٨٨٦
صحيح

أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا

٥٬٨٨٧

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

٥٬٨٨٨

أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

٥٬٨٨٩

وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا

٥٬٨٩٠

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

٥٬٨٩١

يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ

٥٬٨٩٢

وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

٥٬٨٩٣

حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا

٥٬٨٩٤
صحيح

إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ

٥٬٨٩٥

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

٥٬٨٩٦

لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

٥٬٨٩٧

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا

٥٬٨٩٨

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ

٥٬٨٩٩

قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

٥٬٩٠٠

أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ

٥٬٩٠١

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ

٥٬٩٠٢

وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ

٥٬٩٠٣

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ

٥٬٩٠٤

لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

٥٬٩٠٥

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

٥٬٩٠٦

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

٥٬٩٠٧
صحيح

أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ

٥٬٩٠٨

أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ

٥٬٩٠٩

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ

٥٬٩١٠

يَا جَابِرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ ، فَبَيَّنَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ