علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ
قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ
لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ
أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ
يَا جَابِرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ ، فَبَيَّنَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ