علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٥١١

يَغْتَسِلُ وَيَمْسَحُ الْخِرْقَةَ ، أَوْ قَالَ يَمْسَحُ صَدْرَهُ

٥١٢

امْسَحْ عَلَيْهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْذِرُ بِالْمَعْذِرَةِ

٥١٣
صحيح

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

٥١٤

جُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

٥١٥

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ

٥١٦

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ

٥١٧

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

٥١٨

تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ

٥١٩

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

٥٢٠

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ ، وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

٥٢١

إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ فَلْيُؤْثِرْ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ

٥٢٢

أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحِجْرَ ، أَرْضَ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَل

٥٢٣

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ

٥٢٤
حسن

مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ

٥٢٥

يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

٥٢٦

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥٢٧

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

٥٢٨

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

٥٢٩

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ

٥٣٠

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ

٥٣١

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَانِيَةِ رَهْطٍ اغْتَسَلُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمْ جُنُبٌ

٥٣٢

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

٥٣٣
ضعيف

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

٥٣٤

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي

٥٣٥
صحيح

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ - بِتُرَابٍ

٥٣٦
صحيح

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ

٥٣٧

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

٥٣٨
صحيح

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

٥٣٩
صحيح

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

٥٤٠

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ