علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ
اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ
لَوَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِيَ قُطِعَتْ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ فَيَقُولُ : بِئْسَ التِّجَارَةُ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
اتَنْهَوْنِي ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
لَأَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ