علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٥٬٠٤١
ضعيف

إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ

٥٬٠٤٢

نَهَى عَنْ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

٥٬٠٤٣

أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا

٥٬٠٤٤

عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا

٥٬٠٤٥

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ

٥٬٠٤٦

لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ

٥٬٠٤٧

بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا

٥٬٠٤٨

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٥٬٠٤٩
صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ

٥٬٠٥٠
صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

٥٬٠٥١
صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

٥٬٠٥٢
صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن

٥٬٠٥٣
صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

٥٬٠٥٤
صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا

٥٬٠٥٥

لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

٥٬٠٥٦

لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

٥٬٠٥٧

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

٥٬٠٥٨

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

٥٬٠٥٩

لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا

٥٬٠٦٠

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

٥٬٠٦١

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

٥٬٠٦٢

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

٥٬٠٦٣
صحيح

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

٥٬٠٦٤

ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا

٥٬٠٦٥

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ

٥٬٠٦٦

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

٥٬٠٦٧

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

٥٬٠٦٨
صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

٥٬٠٦٩

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

٥٬٠٧٠

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ