علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا
إِنْ كَانَ وِسَادُكَ لَعَرِيضًا ، إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ
رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ بَدَتْ لَنَا الشَّمْسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ
كُنْتُ عِنْدَهُ عَشِيَّةً فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَوْمَ غَيْمٍ ، فَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ، فَشَرِبَ عُمَرُ ، وَسَقَانِي
وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ شَيْءٌ أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ
إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ ، وَالِاحْتِلَامُ ، وَالْحِجَامَةُ
مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : إِذَا شَكَكْتَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " وَمَا أَهْلَكَكَ
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ
هَلْ عِنْدَكَ رَقَبَةٌ تُعْتِقُهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَنبَأَ عَبدُ الجَبَّارِ بنُ عُمَرَ أَخبَرَنِي
وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، ثُمَّ قَضَى طُولَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ ثَنَا يَحيَى ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا لَيثٌ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ