علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ
ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ
وَأَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا
كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ
وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَسَلِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ
إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ ، أَوْ قَالَ : الْعَقَارِ عُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ فَتْحًا الْعُشْرُ
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ
بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا