علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ
اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ
السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَالْمَمْلُوكُ طَلَاقُهُمَا جَائِزٌ ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِلٌ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا
رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ
رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ
قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
الزَّعِيمُ غَارِمٌ
أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ
أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ
فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلَّا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
حَقُّ الْغَرِيمِ ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ
هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ
حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ
فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ
إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
أَمَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ
اشْتَرِكُوا فِي الْهَدْيِ