علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ
أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ
لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا جَزَّةً
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا