علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
١٬٦٨١

وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا أَوْ كَذَا

١٬٦٨٢

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

١٬٦٨٣

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ

١٬٦٨٤

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

١٬٦٨٥

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

١٬٦٨٦

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ

١٬٦٨٧
صحيح

لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

١٬٦٨٨

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

١٬٦٨٩

أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ

١٬٦٩٠

لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

١٬٦٩١

اخْتَلَفُوا فِي يَوْمٍ لَا يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَتَيْنَا أَنَسًا ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يَتَغَدَّى

١٬٦٩٢
صحيح

أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ

١٬٦٩٣

رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا

١٬٦٩٤

وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ

١٬٦٩٥

هُمَا فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

١٬٦٩٦

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

١٬٦٩٧

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا لِيَ : اصْعَدْ

١٬٦٩٨

قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَ مَنصُورٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٦٩٩

يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

١٬٧٠٠

أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

١٬٧٠١
صحيح

وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ

١٬٧٠٢

لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ

١٬٧٠٣

وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

١٬٧٠٤

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

١٬٧٠٥

أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَيْنِ يَنْظُرَانِ إِلَى الْفَجْرِ

١٬٧٠٦

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

١٬٧٠٧

كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ

١٬٧٠٨

مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ

١٬٧٠٩

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٧١٠

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ