علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْمَالُ كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ
فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : مَالًا وَأَمَانَةً
صِدْقًا وَوَفَاءً أَدَاءً وَأَمَانَةً
صِدْقًا وَوَفَاءً
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا
لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا . قَالَ يَجُوزُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ
فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيِّكُمَا ، قَالَا : لَا يَجُوزُ
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ قَالَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ قَالَ قُلْتُ عَشْرَ أَوَاقٍ
كَانَ يُكْرِي عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ فَكَاتَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَفْتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَقُولُ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ
قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : يَتْرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتَبَةِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
كَاتَبْتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ