علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ فَقُسِّمُوا ثَلَاثًا فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيُعْتَقُوا
سَاهَمَهُمْ بِقَلَمِهِ فَسَهَمَهُمْ
فِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ يَقُولُ فَقَارَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَقُولُ مِنَ الْمَقْرُوعِينَ
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ
إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ
أَنْتَ حُرٌّ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَنَا وَنَحْنُ مَنْ تَعْرِفُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيمٍ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله
أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ
يَعْنِي بِقَوْلِهِ لِيَوْمِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ الَّذِي كَانَ أَعْتَقَ فِيهِ سَائِبَتَهُ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالِ مَوْلًى كَانَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَيْ يُعْتِقُونَهَا
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَ
الْوَلَاءُ لِلْأَكْبَرِ
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا
أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَ