علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
٤٬٥٦١

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ

٤٬٥٦٢

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ الأَزرَقُ ثَنَا

٤٬٥٦٣

فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

٤٬٥٦٤

أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ

٤٬٥٦٥

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

٤٬٥٦٦

وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ

٤٬٥٦٧

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

٤٬٥٦٨

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ

٤٬٥٦٩

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ

٤٬٥٧٠

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا

٤٬٥٧١

لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ . فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَا فَعَلَ ، فَحَسَنٌ

٤٬٥٧٢

أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ

٤٬٥٧٣

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

٤٬٥٧٤

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ يَتُوبَانِ

٤٬٥٧٥

إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ ، فَقَتَلَهَا

٤٬٥٧٦

أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ

٤٬٥٧٧

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ

٤٬٥٧٨
صحيح

أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنًا

٤٬٥٧٩

فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

٤٬٥٨٠

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

٤٬٥٨١

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي

٤٬٥٨٢

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ

٤٬٥٨٣

فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

٤٬٥٨٤

الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً

٤٬٥٨٥

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا . قَالَ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

٤٬٥٨٦

الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

٤٬٥٨٧

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ

٤٬٥٨٨

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ

٤٬٥٨٩

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ أَن يَذبَحَ ابنَهُ أَو نَفسَهُ أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ

٤٬٥٩٠

إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِكَبْشٍ