علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ
عَلَى الطَّرَّارِ الْقَطْعُ
النَّبَّاشُ سَارِقٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَعَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ
سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَبُو السِّنْدِيِّ الْمَكِّيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الفَقِيهُ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذَّاءُ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
هَذَا غُلَامٌ لِأَيْتَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مَالًا غَيْرَهُ ، فَتَرَكَهُ
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
مَالُ اللهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَوْدٍ وَزَادٍ
أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ
فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ : إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا
أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ