علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا
وَاللهِ مَا كَذَبَنِي قَوْمِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَاللهُ أَصْدَقُ الثّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ ارْتَدَّ
شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ
لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ
فَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا لَا تُحَدِّثَنَّ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا : إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ
مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ - أَظُنُّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ : فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ، قَالَ : وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ : يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَدْعُو الْمُرْتَدَّ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ
شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأُتِيَ بِأَخِي بَنِي عِجْلٍ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا حُدِّثْتُ عَنْك
أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ، وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ ، وَالزَّانِي ، وَالسَّارِقِ
فِي قَوْلِهِ : وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ يَعْنِي الزِّنَا
فِي قَوْلِهِ : وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ قَالَ : الزِّنَا . قَالَ : كَانَ أُمِرَ أَنْ يُحْبَسْنَ يَعْنِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ
كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا
رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الزِّنَا
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ
أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ