علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيخِ نَا عَبدَانُ ثَنَا هُدبَةُ وَطَالُوتُ
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ
أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ
قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ بِالْأَبْطَحِ
رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ، قَالَ : " فَأَقِمْ أَنْتَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ
إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ
لَا ضَيْرَ أَوْ لَا ضَرَرَ
كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
وَاللهِ مَا أَظُنُّ إِلَّا وَأَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ
كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا فَيُصَلِّي
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ إِنْ وَجَدَ مَاءً
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِدَةِ فَنَزُورَهَا " . فَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَيُؤَمَّ أَهْلُ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ
مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ قَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَتْهُ إِقَامَتُهُمْ
أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ
يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ