علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
٣٬٣٩١
صحيح

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

٣٬٣٩٢
صحيح

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

٣٬٣٩٣
صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

٣٬٣٩٤

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

٣٬٣٩٥

مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ

٣٬٣٩٦
صحيح

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

٣٬٣٩٧
صحيح

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

٣٬٣٩٨

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ

٣٬٣٩٩

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

٣٬٤٠٠

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا

٣٬٤٠١

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ

٣٬٤٠٢

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

٣٬٤٠٣

فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

٣٬٤٠٤

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا

٣٬٤٠٥

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يَرْتَجِعَهَا

٣٬٤٠٦

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً

٣٬٤٠٧

إِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلَاثًا فَافْعَلْ كَذَا

٣٬٤٠٨

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا

٣٬٤٠٩

أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

٣٬٤١٠
صحيح

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ

٣٬٤١١

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٤١٢

عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ

٣٬٤١٣

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

٣٬٤١٤

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

٣٬٤١٥
صحيح

إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ

٣٬٤١٦
صحيح

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

٣٬٤١٧

ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ

٣٬٤١٨

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا

٣٬٤١٩

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ

٣٬٤٢٠

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ