علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَن يَمَسَّ فَإِنَ مَسَّ فَقَد جَازَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ
إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
إِنْ شِئْتِ تَقَرِّينَ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ تُفَارِقِينَ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَعَتَقَا جَمِيعًا فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُودُ
مَا أُبَالِي عَزَلْتُ أَوْ بَزَقْتُ ، قَالَ وَكَانَ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَكْرَهُهُ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى الْعَزْلِ أَيْ يَنْهَى عَنْهُ
لَقَدْ خَرَجْتُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ مُهُورِ النِّسَاءِ
الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ فَيُحَلِّيهَا مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ
بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ