علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — سنن البيهقي الكبرى
٦٤٠ حديث — عدد الرواة: 7رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا صَبِيٌّ أَرْدَفَنِي أَبِي ، يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى يَوْمَ الْأَضْحَى عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ
إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ هَذَا ؛ أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ
لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
كَانَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ فِي زَمَنِ آدَمَ شِبْرًا أَوْ أَكْثَرَ عِلْمًا فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُجُّهُ قَبْلَ آدَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ
أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ؛ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا
مَا لِأَبِي عُمَيْرٍ حَزِينٌ
أَرَأَيْتَ صَيْدَ الْأَنْهَارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ
كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ
فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حَيْثُ حَلَّ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَانْصَرَفَ
كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ
أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ " . وَلَوْ كُنْتُ الْيَوْمَ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ
لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا
فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ
لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ
لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا