علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٨ حديث — عدد الرواة: 6وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ - كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ - : إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا
إِنَّمَا أَمَرَ بِابْنِ أَبِي سَرْحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيَ فَرَجَعَ مُشْرِكًا
سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، قَالَ : هَذَا شَيْءٌ مَنْسُوخٌ وَقَدْ مَضَى
فَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ ، وَبَقِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَبْعِمِائَةٍ
أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَضَعَ يَدَهُ فِي أَصْحَابِهِ يَقْتُلُهُمْ
ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَهَيَّأَ لِلْحَرْبِ فَقَامَ فِيمَا أَمَرَ اللهُ
إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ يُقَالُ لَهُ : الصَّفْرَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَتَلَهُ بِالْبَادِيَةِ أَوِ الْأَثِيلِ صَبْرًا
وَكَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ ، فَقَدِمَ ابْنُهُ الْمُطَّلِبُ الْمَدِينَةَ فَأَخَذَ أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ بِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْ
ثُمَّ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ
فَأَدْرَكَ رَبِيعَةُ بْنُ رُفَيْعٍ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ امْرَأَةٌ
كَانَ اللَّيْثُ يَرَى أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي أَرْضِ الرُّومِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا
فِي قِصَّةِ قُرَيْظَةَ قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ ، فَابْتَاعَ لَ
فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ ، وَذَكَرَ شِعْرًا
فَصَالَحَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ ، وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَا ، وَأَذْرُحَ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مِنْ أَقْصَى عَدَنِ أَبْيَنَ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ فِي الطُّولِ
سُئِلَ مَالِكٌ ، مَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْجَلَبُ فَأَنْ يَتَخَلَّفَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
لَمَّا وَلِيَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْقَضَاءَ ، قِيلَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَلَا تَأْتِيهِ
خَرَجَ شُرَيْحٌ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَبِرَتْ سِنُّكَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي
وَقَالَ رَجُلٌ ، يَمْدَحُ سُفْيَانَ
كَتَبَ الْخَلِيفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ فِي قَضَاءِ مِصْرَ ، فَجَنَّنَ نَفْسَهُ وَلَزِمَ الْبَيْتَ
قَدِمْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، فَجَعَلَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيَّ
الْمُرُوءَةُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ
فَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، وَابْنَ لَهِيعَةَ عَمَّنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَا : كَافِرٌ
الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهْمِيَّةِ