علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٨ حديث — عدد الرواة: 6
١

قَرَأْتُ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئِ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ

٢

أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ

٣

حَلْقُ الشَّارِبِ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِي النَّاسِ

٤

رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

٥

الْقُلَّتَيْنِ ، يَعْنِي الْجَرَّتَيْنِ الْكِبَارَ

٦

يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ

٧

الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ

٨

عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً

٩

لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ

١٠

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ . تَفْسِيرُهُ : وَالشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ

١١

سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ ، فَقَالَ : يُعِيدُ

١٢

مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَهْلُ الْبَيْتِ

١٣

فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ

١٤

سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : أَمَّا مَسَاجِدُ الْجَمَاعَةِ فَيَقْنُتُونَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ

١٥
ضعيف

لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ

١٦

كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا

١٧

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ

١٨

مَا هَبَّتْ جَنُوبٌ ، إِلَّا أَسَالَتْ وَادِيًا

١٩

بَلِ اصْنَعُوا بِي مَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ ، وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ

٢٠

أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ : إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ

٢١

هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَيْنِهِ فَعَيَّرْتُهُ ، فَكَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا

٢٢

صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٣

سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ

٢٤

وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ

٢٥

الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ

٢٦
صحيح

وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ

٢٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّ هُوَ ، وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ

٢٨

لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ

٢٩

وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ

٣٠

كَانَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ