علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

عشاريات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10
٢٬٦١١
صحيح

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ

٢٬٦١٢
صحيح

كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ

٢٬٦١٣
صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

٢٬٦١٤
صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

٢٬٦١٥

أَخبَرَنَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الأُرمَوِيُّ أَنَا شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو جَعفَرِ بنُ سَلَامَةَ ثَنَا المُزَنِيُّ ثَنَا الشَّافِعِيُّ

٢٬٦١٦

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

٢٬٦١٧
صحيح

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

٢٬٦١٨

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

٢٬٦١٩
صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

٢٬٦٢٠
صحيح

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

٢٬٦٢١

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

٢٬٦٢٢
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا

٢٬٦٢٣
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٢٬٦٢٤

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

٢٬٦٢٥

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

٢٬٦٢٦

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

٢٬٦٢٧
صحيح

هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

٢٬٦٢٨
ضعيف

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

٢٬٦٢٩
ضعيف

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

٢٬٦٣٠
ضعيف

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ ثَنَا حَربٌ

٢٬٦٣١
ضعيف

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٢٬٦٣٢

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

٢٬٦٣٣

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ

٢٬٦٣٤

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي خَالِدٍ الأَصبَهَانِيُّ

٢٬٦٣٥

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا

٢٬٦٣٦

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

٢٬٦٣٧

قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

٢٬٦٣٨

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

٢٬٦٣٩

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

٢٬٦٤٠
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ