علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
عشاريات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يُهْدِيهِ الْحَلَالُ لِلْحَرَامِ ؟ فَقَالَتِ : اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
أّنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ
فَوَجَدَ غُلَامًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ
أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ
مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا
اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سَعِيدٌ عَن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ
قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا