علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
عشاريات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ
الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَهُ
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ
يَعْتِقُ مِنْ ثُلُثِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنٍ
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ
رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ المُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَت وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ
حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَافِعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ مِنْهُ مَمْلُوكٌ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي
إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ
كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ
أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ( النِّصْفَ ) لَمْ يُسْتَرَقَّ
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ