علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
عشاريات — سنن البيهقي الكبرى
٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، اسْقِهِ عَسَلًا " . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ
عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ بنُ عَبدِ اللهِ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ
أَلَا تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الفَارِسِيُّ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو عَمرِو بنُ السَّمَّاكِ ثَنَا حَنبَلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا يَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ
لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبْلَ الْبَلَاءِ
وَرَوَاهُ عَبدَانُ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ وَقَالَ فِي مَتنِهِ إِنَّهَا قَالَتِ التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبلَ نُزُولِ البَلَاءِ وَمَا
مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ
كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ
خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا
إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ
إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَتْ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَمْ يُؤْكَلْ
اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا
اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ
مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ ، إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا ، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً
إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ لَمْ تَغْتَبِقُوا أَوْ لَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَاسًا عَمَدُوا إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فِيهَا أَزْوِدَتُكُمْ فَأَخَذُوا مَا فِيهَا لَكَانُوا غَدَرُوكُمْ
كُلْ وَلَا تَحْمِلْ ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ
يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ إِذَا كَانَ جَائِعًا ، وَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى
ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ