علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

عشاريات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10
٣٬٦٣١

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا

٣٬٦٣٢

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

٣٬٦٣٣

تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

٣٬٦٣٤

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

٣٬٦٣٥

فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا

٣٬٦٣٦

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

٣٬٦٣٧

طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

٣٬٦٣٨

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ

٣٬٦٣٩

أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ

٣٬٦٤٠

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

٣٬٦٤١

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً

٣٬٦٤٢

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

٣٬٦٤٣

لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

٣٬٦٤٤

الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٦٤٥

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٦٤٦

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

٣٬٦٤٧

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

٣٬٦٤٨

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَثَلَاثٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ

٣٬٦٤٩

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

٣٬٦٥٠

تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ

٣٬٦٥١

عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا

٣٬٦٥٢

لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ

٣٬٦٥٣

فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا

٣٬٦٥٤
صحيح

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

٣٬٦٥٥
صحيح

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

٣٬٦٥٦
ضعيف

وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ

٣٬٦٥٧
ضعيف

فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

٣٬٦٥٨
ضعيف

هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

٣٬٦٥٩

عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

٣٬٦٦٠

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ الحَقِي بِأَهلِكِ جَعَلَهَا تَطلِيقَةً أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ