علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

عشاريات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10
٣٬٦٠١
صحيح

لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ

٣٬٦٠٢
صحيح

أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ

٣٬٦٠٣

إِذَا حَكَمَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَحْكُمِ الْآخَرُ فَلَيْسَ حُكْمُهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا

٣٬٦٠٤

إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ

٣٬٦٠٥

نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ

٣٬٦٠٦

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ

٣٬٦٠٧

احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ

٣٬٦٠٨

مَا أَحْسَنَ هَذَا

٣٬٦٠٩

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنَا أَحمَدُ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ نَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بنُ طَلحَةَ فَذَكَرَهُ بِمَعنَاهُ

٣٬٦١٠

نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : " إِنَّهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ

٣٬٦١١

لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً

٣٬٦١٢
صحيح

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

٣٬٦١٣
صحيح

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

٣٬٦١٤
صحيح

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

٣٬٦١٥

اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

٣٬٦١٦

أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصِهَا ، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَابَ

٣٬٦١٧

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

٣٬٦١٨

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي

٣٬٦١٩
ضعيف

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

٣٬٦٢٠

يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ

٣٬٦٢١
صحيح

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

٣٬٦٢٢
صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

٣٬٦٢٣
صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

٣٬٦٢٤

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

٣٬٦٢٥
ضعيف

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

٣٬٦٢٦
صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

٣٬٦٢٧

مَا بَالُ رِجَالٍ " . وَقَالَ : " يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ

٣٬٦٢٨

لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِامْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا

٣٬٦٢٩

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

٣٬٦٣٠

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى