علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

عشاريات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10
٣٬٤٢١

أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

٣٬٤٢٢

أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

٣٬٤٢٣

سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى

٣٬٤٢٤

سُئِلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

٣٬٤٢٥

إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا

٣٬٤٢٦
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

٣٬٤٢٧

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

٣٬٤٢٨

أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ

٣٬٤٢٩

ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ

٣٬٤٣٠
صحيح

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً

٣٬٤٣١
صحيح

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُفَارِقَهَا

٣٬٤٣٢

كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ

٣٬٤٣٣

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

٣٬٤٣٤

لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً

٣٬٤٣٥
حسن

إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

٣٬٤٣٦

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ

٣٬٤٣٧

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا

٣٬٤٣٨
صحيح

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

٣٬٤٣٩
صحيح

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ : غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ ، كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ

٣٬٤٤٠
صحيح

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

٣٬٤٤١

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ

٣٬٤٤٢

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا حَاجِبُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ

٣٬٤٤٣

فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا

٣٬٤٤٤

أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ

٣٬٤٤٥

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ كَانَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَهْلَ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ

٣٬٤٤٦
ضعيف

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

٣٬٤٤٧

وَحَدَّثَنَا الشَّيخُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ

٣٬٤٤٨

أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ

٣٬٤٤٩

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ

٣٬٤٥٠
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ