علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف عبد الرزاق

١٬٣٠٢ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٢٣١

أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ

١٬٢٣٢

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا

١٬٢٣٣

أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا فَانْتَحَرُوهُ

١٬٢٣٤

تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

١٬٢٣٥

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

١٬٢٣٦

أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ

١٬٢٣٧

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

١٬٢٣٨

أَنَّ مُعَاذًا : " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ

١٬٢٣٩
صحيح

لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ

١٬٢٤٠

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

١٬٢٤١

أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ

١٬٢٤٢

أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ

١٬٢٤٣

أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ

١٬٢٤٤

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

١٬٢٤٥

اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ

١٬٢٤٦

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ

١٬٢٤٧

إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ

١٬٢٤٨

أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا

١٬٢٤٩
ضعيف

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ

١٬٢٥٠

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ

١٬٢٥١

أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ

١٬٢٥٢
صحيح

أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى

١٬٢٥٣

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ

١٬٢٥٤

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي

١٬٢٥٥

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

١٬٢٥٦

أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا

١٬٢٥٧

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ

١٬٢٥٨

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ

١٬٢٥٩

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

١٬٢٦٠

أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا